2021/12/14 | 0 | 3850
بحث فقهي : ماذا لو جعل يوم الجمعه يوم دوام ؟
بحث فقهي : ماذا لو جعل يوم الجمعة يوم دوام؟
يُتبادر إلى أهاننا أن لله تعالى أيام وساعات كأيامنا وساعاتنا، ويستدل على ذلك بنصوص قرآنية وتوراتية جعلت لبعض الأيام حيثيات واعتبارات كعطلة يوم السبت أو الأحد أو الجمعة،وهو يوم ارتاح فيه الإله عن العمل الشاق في إبداع كونه وتقدير أقوات خلقه تعالى الله عن ذلك.ـ
وهذه الفرضية دخيلة من الأساطير التي تزعم أن الآلهة لها أيام ترتاح فيها من هم العمل، وقاسوا عملها بأعمالنا، فهذه مثلا الإله عشتار كانت أنثى ولها علاقة بالقمر، ، فعندما يمر منتصف الشهر ويبلغ البدر تمامه ، فسكان بلاد الرافدين يعتبرون تمام البدر يوماً تحيض فيه عشتار وتستريح من كل أعمالها.
فارتبط بهذا اليوم مجموعة من المحرمات كالشروع في السفر ،وأكل الطعام المطبوخ ، وإشعال النار ،وهي نفس الأمور التي تستريح منها المرأة الحائض. وقد دُعي هذا اليوم بيوم سباتو أي يوم الراحة ،وكانوا يحتفلون به في كل شهر ثم مرة في كل ربع من أرباع الشهر القمري ،وعنهم أخذا اليهود هذه العادة أيام السبي ، فجعلوا يوم راحة للرب فيه استراح من عناء الخلق ،ودعوا ذلك اليوم يوم السبات ،وفرضوا على أنفسهم فيه محرمات مشابهة ما زالت تسيطر على سلوكهم حتى اليوم .1
وهذا التصريح ورد في سفر الخروج بأن الإله يستريح ويتعب ويعاني من مهامه " أذُكر يوم السبت لتقدِّسه ،ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملِك ،وأما اليوم السابع ففيه سبتٌ للرب إلهك .لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتُك وبهيمتُك ونزيلُك الذي داخل أبوابك ، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها . واستراح في اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقدّسه ".2
وأما غير المطلع فيجد هذا التحريج يناسب ما ذكره القرآن الكريم في قوله تعالى:"ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب "3، وقوله :"وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه"4 فتارة يقول أنه خلق من دون أن يمسه لغوب أي تعب، ومرة يرى أن ذلك غير هين بل صعب ، وكلا اللفظين متوجهان إلى ما يناسب الرد عليه، فلغوب ردا على اليهود كما أسلفنا بأن زعموا أن الله تعالى يوم خلق استراح يوم السبت بسبب ما ناله من التعب .
وأما كلمة أهون فلها عدة تفسيرات منها: أهون أي هيّن لا صعوبة فيه، لا بمعنى أفعل التفضيل فهو القائل:"وكان ذلك على الله يسيرا".5
وهناك من العرب من يحمل صيغة أفعل أهون على صيغة فاعل كقول الفرزدق :
إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعزُّ وأطول أي عزيزة وطويلة
وقرأ ابن مسعود :"وهو عليه هيّن".
وهناك تفسير آخر أن أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم ،فالذي يخلق أول مرة يكون البعث أهون عليه بحسب منطقكم ، ويخاطبنا بما نعقل .6
لكن السؤال لماذا الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ؟ وأين هو اليوم السابع ؟ أليس بعد العمل الجهيد والدؤوب يحتاج ليوم راحة ؟ ولماذا لم يذكر ذلك اليوم من ضمن العمل ؟
طبعا لا بد من معرفة أن الآيات التي تشير إلى خلق السماوات والأرض متفقة على أنها في ستة أيام : الأعراف54-يونس3-هود7- الفرقان 59-السجدة4-ق50- الحديد 4 .
وأما الآية التي تشير إلى التفصيل قوله تعالى : " قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض أأتيا طوعاً أو كرْهاً قالتا أتينا طائعين ، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزيَّنا السماء الدنيا بمصابيح وحِفْظاً ذلك تقدير العزيز العليم ".7
مما لا شك أن هذه الأيام ليست أيام تحوي (24)ساعة وإنما هي مراحل تكوّن لا هذه الأيام العرفية اللغوية وهذا ما فهمه الفقهاء كما سيأتي. فالأيام يجري على قطع الزمان الحاوي لأحداث ،قال تعالى :"وتلك الأيام نداولُها بين الناس ". 8
بمعونة تلك الآيات يكون :
خلق الأرض في يومين أي مرت عليها مرحلتان لتكون أرضاً تامة .
ويومان قدّر فيها الأقوات . فصار المجموع أربعة أيّام .
وفي الآية حذف وتقدير كثير (خلق الأرض في يومين وأقواتها وغير ذلك في يومين فكل ذلك في أربعة أيام ) . أما الأقوات هي الفصول الأربعة التي لولاها لما صلُحت الأرض للنبات والحيوان والإنسان . "ثم استوى إلى السماء "أي توجه إليها وقصدها بالخلق دون القصد المكاني المستلزم للجهة والانتقال .
وكان حالها حال دخان وهي مادتها فألبسها الصورة وقضاها سبع سماوات ، ثم قال للأرض والسماء أاتيا طوعا أو كرها ؟
وهو تمثيل لصفة الإيجاد والتكوين بين أن تفعلا بالرغبة أو الكره ،فأجابتا بقبول ذاتي وجواب فطري :أتينا طائعين ، فتنزيل الخطاب كأنه لذوي العقول ،والجواب على لسان الجميع . والتشريك في الجواب يدل على ترابطهما واتصالهما في النظام .
"وأوحى في كل سماء أمرها" أقوال : من وجود ملك أو كوكب (أو)التكليف الإلهي المتوجه إلى أهل كل سماء من الملائكة والوحي .
"يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرُجُ إليه"9 فالسماء مبدأ لأمره تعالى النازل إلى الأرض ،وأما ما بين السماوات ففي كل سماء أمرها لما تحتها .
"زينا السماء الدنيا ..." وهي الكواكب "إنا زينا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب" .10
فتكون السماوات السبع : من العالم الجسماني المخلوق . وليس المراد منها الشمس أو القمر أو الكواكب .
ومن الفوائد ما ورد في شأن الملائكة أنهم من سكّان السماوات ليس من قبيل تعلق هذه الكواكب والأجرام بما فيها الأرض فإنه كما يقول :"ما ورد من كون السماوات مساكن للملائكة وأنهم ينزلون منها بأمر الله حاملين له ويعرجون إليها بكتب الأعمال ،وأن للسماء أبواباً لا تفتح للكفار ،وأن الأشياء والأرزاق تنزل منها وغير ذلك مما تشير إليه متفرقات الآيات والروايات يكشف عن أن لهذه الأمور نوع تعلق بهذه السماوات لا كتعلق ما نراه من الأجسام بمحالها وأماكنها الجسمانية الموجبة لحكومة النظام المادي فيها وتسرب التغير والتبدل والدثور والفتور إليها .
وذلك أن من الضروري اليوم أن لهذه الأجرام العلوية كائنة ما كانت كينونة عنصرية جسمانية تجري فيها نظائر الأحكام والآثار الجارية في عالمنا العنصري والنظام الذي يثبت للسماء وأهلها والأمور الجارية فيها مما أشرنا إليه يباين النظام العنصري المشهود .
أضف إلى ذلك ما وجد أن الملائكة خلقوا من نور ،وأن غذاءهم التسبيح ،وما ور من توصيف خلقهم وما ورد في توصيف خلق السماوات وما خلق فيها إلى غير ذلك .
فللملائكة عوالم ملكوتية سبعة مترتبة سميت سماوات سبعاً ،ونسبت ما لها من الخواص والآثار إلى ظاهر هذه السماوات بلحاظ ما لها من العلو والإحاطة بالنسبة إلى الأرض تسهيلاً للفهم الساذج ". 11
وأما السؤال لماذا لم يذكر اليوم السابع فليس صحيحاً ؟ فليس الكلام عن أيام الأسبوع وإنما هو على مقدار مراحل العمل التدريجي .
وأما قيمة أيام الأسبوع والشهور والسنين فمنذ أقدم العصور الإنسانية فهي أرضية لتنظيم حياة الناس وتسهيلا أمور معاشهم ، وهي حقيقة لا تتغير ولا تتبدل ، وترتبط بها أحكام دينية ،و لربما ربطت فيها مسائل تكوينية لعلو شأنها .
قال تعالى :"إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حُرُم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ".12
فالعدة عند الله أي في علمه تعالى و لا سبيل للتغيير والاختلاف إليها .
وفي كتاب الله لأن يوم خلق السماوات والأرض فجعل لكل شيء نظاماً (الشمس لمستقر- القمر قدّره منازل – كل في فلك يسبحون) فالكتاب كتاب تكويني. 13
وارتبطت هذه الأشهر والأيام بتكاليف شرعية ، ولا نريد الإطالة فقط سنذكر يومين :
بعض الشهور تسمى بشهور الحرم ،وفيها يحرم القتال ،وكانت حرمتها من شريعة إبراهيم .وقد خالف جماعة من العرب تلك الشريعة بارتكاب محرم حتى يتسنى القتال بينهم بحيلة تأخير شهور الحرم عن مكانها ، وقد عد هذا الفعل زيادة في الكفر "إنما النسيء زيادة في الكفر ...". 14
سيد الأيام يوم الجمعة أو يوم العروبة كما تسميه العرب وفيها يحث على طاعة الله وعبادته ، والتزين والتطيب بما يقدر عليه ،وفيها ينهى الإنسان عن الاشتغال بأمور الدنيا من بيع في وقت النداء الثاني لصلاة الجمعة، وكالعادة لا بد أن تجد مخالفين لذلك كما هو مذكور في تفسير آخر آيات سورة الجمعة عندما تركوا النبي ومعه جماعة من أصحابه لاستقبال قافلة محمّلة بالبضائع قادمة من الشام ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم :"لولا هؤلاء لسوّمت عليهم الحجارة من السماء ". 15
أما الذين أصابهم العذاب وهم اليهود حين نهوا عن الصيد يوم السبت وقد عُرف عنهم أنهم
هم من يقترحون على أنفسهم تلك الأحكام كما في آية اللحوم في سورة الأنعام،فهو أيضا كما في قوله تعالى : " وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون –يتجاوزون- في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون".16
فالسبت عندهم كالجمعة عندنا فيه بعض الأحكام ،ولذا جماعة من المسلمين قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا يوم نتجمع فيه كيوم السبت والأحد ، هؤلاء من المحرمات عليهم الصيد وكانت قرية تسمى أيلة من قوم ثمود قريبة من البحر ،فتأتي الحيتان (الأسماك) يوم السبت بكثرة ،فأخذوا يصطادونها و يأكلونها فلبثوا في ذلك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار ،ولا يمنعهم العلماء عن صيدها ،ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدها ،فاصطادوها يوم السبت وكلوها في ما سوى ذلك من الأيام (حيلة) حتى حلّ عليهم من عذاب الله ما حل . 17
أما يوم الأحد وهو كالسبت عند اليهود ،وقد حلّ محله وفيه يتخذ النصارى يوم راحة ،و يرتبط بحضور القداس في الكنيسة . 18 فالمتفق عليه بين أبناء الأديان هو أن هذا اليوم (الجمعة – السبت- الأحد) له خصوصية دينية اجتماعية : راحة بعد مشاق عمل طويل ، جمعة بين الأهل . ولا علاقة له بعمل الإله . وقد وقع النسخ في تلك الأيام كما في كثير من الأحكام بدل أن كان يوم السبت عيد لليهود ويوم عطلة استبدل بيوم الجمعة. 19
وأما الروايات بأنه خلق الله النار يوم كذا ،أو أنه يكره السفر في يوم كذا ، وعليك بالعقد في الأيام ، فهي أيام مرتبطة بالإنسان في حياته وشؤونه ،ولا علاقة لها بما هو هو زمن ، وقد نهينا أن نعمل عمل الجاهلية بأن نتطير أو نسب الشرور إلى زمن معين ، أو نلعنه باعتبار أنه هو الفاعل فلا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى ،وعلينا الأخذ بالأسباب ، فقوله تعالى :" في يوم نحس مستمر" وقوله " في أيام نحسات" 20فهي صفة لليوم أي (في يوم استمر عليهم حتى أهلكهم). 21
وبهذا الإيجاز لا يوجد لأي يوم خصوصية راحة واستراحة، بل اعتاد المسلمون أن يؤدوا صلاة الجمعة فاعتبرها البعض ركن اليوم وأساسه، وهذا خطأ كما يقرره الفقهاء بأن الخصوصية ليست للصلاة وإنما لليوم ككل ولذلك فيه ساعة للدعاء،وتضاعف الحسنات ،وساعة الغروب يرجى فيها الفضل الكبير،وإن ليوم الجمعة مزية عن سائر الأيام فقد ذكرته الروايات بأن )خير-سيد- فيه تنزل الرحمات ويغفر للعباد- تضاعف الحسنات وتمحى السيئات-وترفع الدرجات -وهو أعظم عيد بعد عيد الغدير وأفضل من عيدي الفطر والأضحى...). 22
ولو فرض أن الدول الإسلامية رفعت يدها عن اتخاذ يوم الجمعة يوم عطلة وجعلته كسائر أيام العمل، وأقرت لصلاة الجمعة وقتا معينا يطول عن أذان صلاة الظهر، فإن هذه المشكلة ليست بالكبيرة لو أخرنا صلاة الظهر ؛لأن وقت فضيلتها كما هو معروف طويل يمتد لساعة أو أكثر حسب فصول السنة، بينما لو أقيمت صلاة الجمعة فإن للفقهاء الشيعة نظر في ذلك؛ لأنهم اعتبروا أول الزوال هو وقتها ولو أخرت لا تصحكما يقول صاحب شرائع الإسلام )وتجب أي صلاة الجمعة بزوال الشمس ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله. ولو خرج الوقت وهو فيها أي -في ظل كل شيء مثله-أتم جمعة إماما كان أو مأموما. وتفوت الجمعة بفوات الوقت -أي في ظل كل شيء مثله-، ثم لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا(ـ23
واعتبروا كما في جواهر الكلام أن أول الوقت يجب بدليل النص والإجماع.ـ24
وفي العروة الوثقى قال اليزدي )ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر(.ـ25
وفي منهاج الصالحين للسيستاني أن وقتها أول الزوال عرفا من يوم الجمعة، ويقول في موضع آخر :فلو أخرها منه فيأتي بصلاة الظهر. 26
ومعروف أن الزوال هو منتصف النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه.27
وهو ما يعبر عنه بوقت صلاة الظهر، وهذا شدد بعض الفقهاء على خلاف ما يذهب له البعض بأن زمن صلاة الجمعة مضيق فأخذوا بالاحتياط بأن يخطب الإمام قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت فإذا زالت صلى.28
فتكمن المشكلة في هذا الوقت الضيق )ظل كل شيء مثل الشاخص(،فمن من الفقهاء كالسيدالگلپايگاني قال بالسعة العرفيةبأن يمضي مقدار زمان يتمكّن من أدائها مع تحصيل شرائطها من الطهارة و الاجتماع و غيرها بحسب العادة، و لا يبعد أن يكون هذا أقلّ من صيرورة الظلّ مثل الشاخص،فقيه آخر يرى عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة للزوال، و إذا اخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر،مكارم الشيرازي: الأحوط لو لم يكن الأقوى، أنّ وقته هو ما يسع لأداء الصلاة مع شرائطها.29
فإذا عرفت ذلك فإن المسألة خلافية بين الإمامية كما يصرح ذلك السيد المقدس الخوئي قده في تعليقته على العروة الوثقى الذي أبان عن آراء الفقهاء بين مضيق وموسع لوقت صلاة الجمعة فعلق على مستندهم وأدلتهم: 30
الرأي الأول: الموسع والذي قرن صلاة الجمعة بصلاة الظهر الذي يمتد وقتها إلى الغروب، وهذا منسوب إلى ابن إدريس الحلي والشهيد في كتابه الدروس الشرعية في فقه الإمامية الذي يقول )ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره( . 31
الرأي الثاني: المضيق وهو منسوب إلى ابن زهرة وتقي الدين بن نجم الدين ابن الصلاح الحلبي في كتابه الكافي في الفقه)فإن فاتت الجمعة بأن يمضي من زوال الشمس مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ولزم أداؤها ظهرا(.32
الرأي الثالث:رأي المشهور وهو امتداد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله
الرأي الرابع أن وقتها ساعة من النهار
الرأي الخامس من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان .
وقد ناقش رحمه الله تلك الأقوال، وأبان عن مستندها :ـ
أما المشهور لا شاهد عليه من الروايات.
أما رأي المضيق فله شواهد عدة موثقة و صحيحة كصحيحة ربعي وفضيل وابن مسكان وسنان والحلبي واخترنا واحدة منها وهي رواية موجودة في وسائل الشيعة صحيحة ابن مسكان أو ابن سنان ـ أي عبدالله بن سنان ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة . . .».33
وذكر السيد الخوئي أنه بناءً على هذا الرأي المضيق فإن معرفة وتحديد الزوال إما على نحو التحقيق والجزم أي بالدقة أو على نحو العرف، فإن الأول غير ممكن ولا يتيسر ذلك إلا لمن اتصل بالوحي كالنبي صلى الله عليه وآله الذي ورد أن جبرائيل أخبره عندما كان يخطب: يامحمد قد زالت الشمس فانزل فصل أولا. 34
و للأوحدي النادر الممارس ثانيا وهو غير ميسور لعامة الناس.، فيشمل ذلك كما يرى رحمه الله أنه (تشريع وجوب غير قابل للامتثال بالإضافة إلى عامة الناس قبيح على الشارع الحكيم).
طبعا هذا لا يشمل حكم الصيام من جهة وقت الإمساك الذي يجب قبل الفجر من باب المقدمة العلمية.
وأما الثاني وهو العرف فيرى أن الروايات تنافي ذلك بل تقصد التضييق الحقيقي وإن كان العرفي هو الأقرب كما يراه المعلق الذي فهمه من الفقيه الخوئي.
وهناك أخبار تجوّز التأخير بمقدار يجعلها تعارض روايات التضييق كالتأخير قدر شراك النعل أي مقدار عرض الإصبع أو صلاة ركعتين وذكر رحمه الله روايات عدة كصحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:" كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك".35
ثم استقرى عليه الرحمة الروايات التي ذكرت مبدأ توقيت صلاة الجمعة بالزوال فوجد منها: وقت ما يضيف إلى صلاة الجمعة وما يضيف إلى صلاة الظهر وتارة بعنوان الصلاة المكتوبة الشامل لكلا الصلاتين وهذا إن دل فهو دليل على السعة كما في صلاة الظهر الممتد، وأما الروايات المضيقة لوقت صلاة الجمعة فله توجيه آخر سيذكره بعد ذلك.
وهذه نبذ من أنواع الروايات:ـ
النوع الأول :اختصاص وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة بالزوال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس". 36
وأما ما دل على التوقيت بعنوان مطلق المكتوبة الشامل لكلتا الصلاتين فهي صحيحة عبدالله بن سنان قال : «قال أبوعبدالله (عليه السلام) : "إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة" 37فان المكتوبة مطلقة تشمل الظهر والجمعة .
النوع الثاني: بنحو مطلق لا يفرق بين الصلاتين
كما في صحيحة حريز قال: «سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة . .» .38
والسؤال الموجه له رحمه الله كيف نوفق بين الروايات الموسعة والمضيقة ؟
يرى أن ذلك تابع للنوافل وأنت تعلم أن نافلة لصلاة الظهر ثمان ركعات قبلها وتبدأ من الزوال إلى آخر إجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص . 39
إلا يوم الجمعة فإنه يجوز تقديم النافلة على الزوال ويجعلهما )نافلتي الظهر والعصر=16ركعة(ويضيف لها 4ركعات في صدر النهار. 40
فالتضييق والتوقيت تابع إلى:ـ
أولا: وقت الفضيلة وأن مبدأ تحديد الوقت من ناحية المبدأ.
ثانيا :ليوم الجمعة خصوصية عن بقية الأيام ،وليست صلاة الجمعة تمتاز عن بقية الصلوات، يقول رحمه الله)فإن وقت الفضيلة في بقية الأيام يتسع رعاية للنوافل المتقدمة على الفريضة ، وللمكلف تأخير الفريضة عن أول الزوال بمقدار القدم أو القدمين والابتداء بالنوافل ، كما أن له تركها والبدأة بالفريضة لدى الزوال فلا تضييق في وقت الفضيلة ، بل يتسع مبدؤه كما عرفت رعاية لشأن النوافل .
وأما في يوم الجمعة فحيث إن النوافل ساقطة ـ لتقدمها على الزوال )بل يستحب الاتيان بركعتين منها عند الزوال كما عليه النص والفتوى(ـ فيتضيق وقت الفضيلة لا محالة، ويكون مبدؤه هو الزوال لعدم الموجب للتأخير كي يتسع الوقت على حذو سائر الأيام، وهذا كما ترى من خصوصيات يوم الجمعة بما هو، لانتفاء المزاحم في هذا اليوم سواء أكان الفرض هو الظهر أم الجمعة(.
وهناك ملاحظة قيمة من الشارح أوردناها لفائدتها يقول و)قد يختلج بالبال عدم حسم مادة الاشكال الوارد على الضيق الحقيقي الذي هو الظاهر من الأخبار ـ كما تقدم ـ بالالتزام بوقت الفضيلة ، لعدم الفرق بين الوجوب والاستحباب فيما هو المناط في الاشكال من قبح تشريع حكم لا يقبل الامتثال بالإضافة إلى عامة الناس ، وقد عرضت ذلك على سيدنا الاُستاذ (قدس سره) فأفاد بأن الحكم الاستحبابي حيث لا إلزام فيه فيكفي في تشريعه مجرد إمكان الامتثال ولو من بعض الأفراد في بعض الأحيان ، وأيّده (قدس سره) بأنه لا ريب في استحباب المبادرة لكل صلاة فريضة أم نافلة في أول وقتها الحقيقي ولو من باب استحباب المسارعة والاستباق إلى الخير بحيث لو اتفق وقوعها في أول الوقت تحقيقاً كان مجزئاً بل مصداقاً للفرد ، فلولا إمكان التضييق في وقت الفضيلة لم يتحقق الاستحباب في الفرض( .
فرؤيته لروايات التضييق الذي يذهب له ابن زهرة وابن الصلاح غير تامة وأنها ناظرة إلى قرينتها صلاة الظهر التي هي موسعة.
أما الرأي الرابع أن وقتها ساعة من النهار وهو المنسوب للجعفي والتي استدل بمرسلة الصدوق قال : «وقال أبوجعفر (عليه السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : لا يسأل الله عبد فيها خيراً إلا أعطاه».41
والرواية لها طرق عدة صحيحة، ولذلك قال لا فائدة من مناقشة السند، وإنما القصور في الدلالة ، وخصوصا في معنى )الساعة(فما لا شك أنها ليست المقصود هذه الساعة الحالية المكونة من 24ساعة وكل ساعة60دقيقة فهذا غير معروف في تلك الأزمنة السابقة، ثم بين أن معنى ساعة في اللغة تطلق على معنيين: الأول على نفس الوقت تقول )ساعة الليل- ساعة زوال الشمس(أي وقت زوال أو وقت الليل.ـ والثاني على جزء مقدار لكن دون أن يحدد بحد مضبوط كقولك كلمته ساعة أو صليت مع زيد ساعة، فمعناه برهة لكنها غير مقدره فربما نصف ساعة وربما ساعتان وهذا الأخير هو المقصود بالرواية حسب رأيه رحمه الله.ـ
وهذا المعنى هو ما يذهب إليه المشهور ببلوغ بأن وقت فضيلة الظهر ما بين الزوال وبلوغ الظل الحادث به مثل الشاخص 42
وهذا كما حدده البعض يختلف من فصل لآخر، لكنه يحدد بساعة بعد الزوال.ـ
ويجيب رحمه الله إنه ربما معنى ساعة يحدد ويضبط،لكنه يحدد مبدأ الوقت فتدل الرواية على )مضي الوقت من أصله بعد انقضاء هذا المقدار من الزمان كي ينتقل إلى الظهر كما يدعيه هذا القائل ، ضرورة أن التحديد فيها إنما هو لأول الوقت لا لأصله ، لقوله (عليه السلام) فيها «أول وقت الجمعة . . .» حيث إن لكل صلاة وقتين كما نطقت به جملة من الأخبار وقد تقدم بعضها ، وهذا تحديد لأول الوقت ، أي للوقت الأول من حيث المبدأ والمنتهى ، وأنه يبتدئ من الزوال وينتهي بعد ساعة ، ثم يدخل الوقت الثاني ، وإن كان مفضولاً بالإضافة إلى الأول ، فلا دلالة فيها على انقضاء الوقت من أصله بعد انقضاء الساعة كما هو المدعى (.
الرأي الخامس من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان. وهو منسوب إلى المجلسيين واستدلوا بأن )وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام بضميمة ما هو المعلوم من الخارج من أن وقت الظهر في سائر الأيام إنما هو ما بعد القدمين ، فانه يدل بالالتزام على انتهاء وقت الجمعة عند القدمين كي يدخل حينئذ وقت العصر رعاية للترتيب المعتبر بينهما( .
والجواب: صلاة الظهر في يوم الجمعة كغيره من الأيام يمتد وقتها إلى الغروب، وما ذكرتموه هو خاص بوقت العصر يوم الجمعة الذي ذكر سواء كانت وظيفته صلاة الجمعة أو الظهر، فهذا من مختصات اليوم لا الصلاة، وكما سبق أن السبب هو )تقدم النوافل على الزوال في هذا اليوم، فيرتفع المزاحم الذي كان هو الموجب للتأخير في سائر الأيام بمقدار أربعة أقدام، ونتيجة ذلك عدم المقتضي لتأخير صلاة العصر في يوم الجمعة إلا بمقدار أداء الظهر أو الجمعة غير المستوعب من الوقت إلا بمقدار القدمين( .
فيكون مجموع كلامه رحمه الله: وقت فضيلة الظهرين عن الزوال بمقدار الذراع أو الذراعين في سائر الأيام رعاية للنوافل، أما يوم الجمعة فتتقدم النوافل على الزوال فلا يوجد هناك موجب لتأخير صلاة الجمعة عن الزوال، فإذا صلينا فلا حاجة أيضا إلى تأخير فريضة العصر أو كما يقول )وقت العصر في يوم الجمعة وقت فضيلة الظهر في سائر الأيام وهو القدمان(.ـ
الأمر الثاني يثير سماحته هذا الإشكال وهو قيام الخطبتين مقام الركعتين من صلاة الظهر، فيصبح عندنا:ـ
وجوب صلاة الظهر كل يوم على كل مكلف من الزوال إلى الغروب، وفي يوم الجمعة تكون الخطبتين بديل الركعتين الأوليتين ثم ركعتا صلاة الجمعة وهذا من شأن التخصيص لذلك العام هذا أولا. وثانيا أن المتيقن والمفترض من البدلية كما يقول السيد )مالو أتى بالجمعة قبل بلوغ الفيء إلى القدمين، وأما في الزائد على ذلك فحيث يشك في البدلية فيندرج المقام حينئذ في كبرى الدوران بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص، وحيث إن المختار في تلك المسألة هو الأول فيجب الاتيان بالظهر تمسكاً بعموم الدليل، فلا تجزئ الجمعة بعد التجاوز عن القدمين( .
ولعل هذا كلام السيد محسن الحكيم عندما قال: (بل الإنصاف يقتضي القطع بأن لها وقتاً معيناً أقل من ذلك. وحينئذ نقول: حيث أجمل كان المرجع في غير المتيقن من وقتها عموم العام، أو استصحاب حكم المخصص، فان المقام من صغريات تلك المسألة. (وبالجملة) : عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة ، والفعل في أول الزوال متيقن البدلية، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها ، فيحتمل الرجوع الى استصحاب البدلية ، ويحتمل الرجوع الى عموم وجوب الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع الى عموم العام).43
ثم يرى الخوئي أن هذا التوجيه أجنبي؛لأنه لا دليل على أن المخصص مطلق حتى يثبت عموم التخصيص المؤدي إلى الأصل العملي وهو الاستصحاب حتى يصبح عموم العام مقدما عليه .ـ
بل الأدلة تشير إلى الاطلاق )عموم البدلية من الزوال إلى الغروب ، لعدم التحديد بوقت معيّن في شيء من الأخبار ، فيكون وقتها هو وقت الظهر فضيلة وإجزاءً( .
وبهذا يترجح ما ذهب إليه الشهيد وابن إدريس، بعموم البدلية،لكن السيد لا يأخذ به لسببين: الأول مخالفتهما للمشهور ومرتكزات المتشرعة . والثاني لم يعهد في زمن النبي والأئمة عليهم السلام وقوعها أي صلاة الجمعة قبل الغروب بساعة أو ساعتين ولو في مورد واحد.ـ
ثم يقول رحمه الله ولاحظ قوله المستبطن على الرأيين)وعليه فلابد من رفع اليد عن الاطلاق المزبور بالمقدار اللازم وما تقتضيه الضرورة اقتصاراً على المقدار المتيقن من التقييد وهو بلوغ الظل مثل الشاخص ، فيحكم بعدم جواز التأخير عن هذا الحد لقيام الشهرة بل الاجماع كما عرفت .وأما ما عدا ذلك أعني التأخير عن الزوال إلى هذا الحد فيشمله الاطلاق ، لعدم الموجب لرفع اليد عنه أكثر من المقدار المعلوم . ومن ذلك تعرف مستند القول المشهور، وأنّ هذا هو الأقوى وإن لم يرد التحديد بذلك صريحاً في شيء من الأخبار كما تقدم(.
خلاصة ما استظهرناه وفهمناه:
أنه لا يوجد يوم راحة بمعنى أن الله تعالى قد بينه، وإنما هذا أمر تعارف عليه العقلاء ، ثم أن يوم الجمعة بأكمله هو يوم له نظرة خاصة من قبل الله تعالى، ومن شعائره صلاة الجمعة.
ثم أن توقيت هذه الصلاة بأول الزوال عرفا من الأمور الخلافية بين فقهائنا الأجلاء نفعنا الله بهم وسدد خطواتهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1لغز عشتار الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة . فراس السراج . دار علاء الدين . دمشق . ط8. 2002م . ص75
2موسوعة العيون المعرفية سفر الخروج الإصحاح العشرون >https://mandaeannetwork.com/Mandaean/ar_arabic_bible_with_diacritics_christian.html
3 ق 38
4الروم 27
5الأحزاب19
6موقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام : http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01-01-0053&value=&type=
7 فصلت 9-12
8آل عمران140
9 السجدة 5
10فصلت6
11تفسير الميزان ج17ص295-301
12التوبة 36
13 تفسير الميزان ج9ص222-223
14التوبة 37
15تفسير مجمع البيان ج10ص9
16الأعراف 163
17تفسير القمي 228
18https://ar.wikipedia.org/wiki/الأحد_(يوم)
19تفسير البيان ص280
20القمر 19. فصلت 16
21تفسير روح المعاني ج27ص111
22جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام محمد حسن النجفي ج11ص87
23شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، للمحقق الحلي ج1ص93
24جواهر الكلام ج11ص90
25العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي ج2فصل في أوقات اليومية ونوافلها
26منهاج الصالحينج1الفصل الثاني صص66باب صلاة الجمعةص307
27 منهاج الصالحين السيد الخوئي والسيد السيستاني ج1مسألة 502
28جواهر الكلام ج11ص92- شرائع الإسلام ج1ص94
29العروة الوثقى ، تعليق الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج1ص421
30المستند في شرح العروة الوثقى ،السيد أبو القاسم الخوئي تقرير الشيخ مرتضى البروجردي ج1ص136-147
31 ج1ص188
32ص153
33-وسائل الشيعة ج5حديث5باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
34- وسائل الشيعة ج5حديث1باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
35- وسائل الشيعة ج5حديث4باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
36-وسائل الشيعة ج5حديث9باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
37- وسائل الشيعة ج5حديث15باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
38-وسائل الشيعة ج5حديث16باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
39-الخوئي -سيستاني منهاج الصالحين ج1مسألة 505
40- الخوئي -سيستاني منهاج الصالحين ج1مسألة 506
41وسائل الشيعة ج5حديث13باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة في أول وقتها ص18
42منهاج الصالحين خوئي ج1مسألة 504
43مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الحكيم رحمه الله ج5ص52
جديد الموقع
- 2024-05-06 مدينة مصغرة لواحة الأحساء الزراعية
- 2024-05-05 مثقفون وأعيان يرصدون العطاء الأدبي للبابطين
- 2024-05-05 قصيدة (مطية الغياب)
- 2024-05-05 افراح الغزال و الدخيل في رويال الملكية بالاحساء
- 2024-05-05 شَبَه الكتابة بالرسم
- 2024-05-05 ما بعد الوظيفة (1).
- 2024-05-05 ابن الأحساء الحبيبة الفلاح الفصيح
- 2024-05-04 بيت الشعر في الفجيرة ينعى الأمير بدر بن عبد المحسن
- 2024-05-04 الأمير سلطان بن سلمان : الأمير بدر بن عبدالمحسن ترك ارثاً لا يمكن أن يحمى مهما طال الزمن
- 2024-05-04 افراح الدويل و الغزال في احلى مساء بالاحساء