2012/05/26 | 1 | 2429
رسالة لسماحة الشيخ عبد الجليل البن سعد فيماذكر في هذه الأيام حيث تفشى الكلام فجرى التعليق والتحقيق حول ما نقل عن تاخير أعمال ليلة الرغائب
تمنت نفسي الوالهة وفي فارط الأيام البحثَ في هذه المفردة بدءا بمحاكمة الآراء في اعتبارها سنة أو بدعة، وصولا بالقاعدة الذهبية المعروفة عند الشيعة الإمامية " أعزهم الله " برجاء المطلوبية، وانتهاء ببيان أنها مجملة أم مبينة، وما هو حكمها على التقديرين ولكن المشاغل قطاع طريق المنى وتصيب الهمة بالونى ..
وفي هذه الأيام تفشى الكلام فجرى التعليق والتحقيق حول ما نقل عني، وكل من صرح بقول أو أشار فإنما هو صديق، و له في القلب مكان عميق، والله خير الشاهدين.
ثم إنه سيتضح من خلال تضاعيف الكلام ما قلته وما لم أقله مما أرجع إليّ وأسند إن شاء الله تعالى، والبحث يشتمل على عنواين:
أ ) مقدمات:
1 المسائل العلمية (الفقهية والحديثية) ليست حقا شخصيا؛ ولذا فقولنا في مقام الاستدلال قال المقدس الفلاني، أو المجتهد الفلاني، أو الرباني الفلاني كذا وكذا، واضح الإشكال من الناحية الفنية؛ لأن الاستدلال على القول بالقول استدلال على النظري بمثله !
ولا فرق في ذلك أن يبلغ درجة الشهرة العظيمة، أو الاجماع ما دام في المورد نص يآب إليه؛ لأنه إجماع مدركي على كل حال عند محققي الأصول، وعلى تفصيل عندنا ذكرناه في محله .
وأما إذا كانت شهرة فإن الشهرة إن كان يراد بها الشهرة الجابرة فإنه بعد التسليم بالكبرى (وهو الحق) يشترط أن تكون الرواية معمول بها أو منقولة بيد الفتوى، مع إحراز الاستناد، ولكن هذه أو تلك إنما تكون جابرة في السند لا في الدلالة على الصحيح، ولكنا قد كفينا الأمر لأن هذا النوع من الشهرة غير متحقق هنا أصلا .
وإن كان يراد بها الشهرة الروائية فأيضا هي منتفية الموضع حيث لايوجد عندنا معارض نصي فندعي أن الرواية المحددة ببين الصلاتين مشهورة ومنتفية الموضوع لأنها لم ترو في كتب النقل والرواية المعتبرة والمعروفة كما أن النظر في الشهرة دائما يكون نظرا ألى الكشف عن وجود قرينة وإن لم تعلم بعينها، أو نظرا إلى الكشف القطعي أو الظني عن النص ورأي المعصوم مثلا . . ولكن كون هذا الكشف نوعيا في سائر عناوين الشهرة ــ حتى إذا لم تكن شهرة بين المتقدمين ــ أول الكلام !
ثم إننا لم نذكر البحث في الشهرة إلا من باب المجاراة فقط، وإلا فقد ظهر أن الاستدلال بالشهرة هنا بلا موضع ولا موضوع !
2 إن الاستظهار جزء من عملية الاستدلال يعتمد على أنظمة المحاورة لا على القواعد والأصول العقلية البحتة ومن هنا يكثر الكلام فيه بين الأعلام الشيء الذي لا يلحظ في بقية أشكال ومناهج الاستدلال، ولا يسمى ضرب الاستظهار بالاستظهار لغط ، أو تسرع، أو عدم تحقيق، وهذا ما لا يخفى على عامة الناس دعك عن طالب علم تشرف بدراسة السطح أو البحث الخارج !
3 يحكى أن الإمام الخوئي قد سره قد طرح مطلبا في ذات مرة وضج جميع الطلبة في المسجد وانهالوا بالنقاش فيما قال وصار كل واحد يحدث الذي بجانبه فما كان من الإمام الخوئي إلا أن بسط يديه حيال الحضور وقال هكذا يحيا العلم !!
فتوارد النقاش هذه الأيام من بعض الاخوة الطلبة حول ما نسب إلي أمر صحي وعلامة على السلامة الفكرية وإني أشكرهم على ذلك لو كان الشكر يفي بحقهم ..
ب ) النص :
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه واله رجب شهر الله وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي، قيل يا رسول الله ما معنى قولك رجب شهر الله؟ قال لأنه مخصوص بالمغفرة، فيه تحقن الدماء، وفيه تاب الله على أوليائه، وفيه أنقذهم من يد أعدائه .
ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله من صامه كله استوجب على الله ثلاثة أشياء مغفرة لجميع ما سلف من ذنوبه وعصمة فيما بقي من عمره وأمانا من العطش يوم الفزع الأكبر فقام شيخ ضعيف وقال يا رسول الله إني عاجز عن صيامه كله فقال رسول الله صلى الله عليه واله صم أول يوم منه فإن الحسنة بعشر أمثالها ... إلى أن يقول: قال رسول الله ما من أحد يصوم الخميس أول خميس من رجب ثم يصلي ما بين العشاء والعتمة اثني عشرة ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة ..."" الحديث[1].
وفيه معناه وجهان بل قولان:
القول الأول (البينية) وعدم التأخير إلى ما بعد العشاء:
أي بين الفريضتين المغرب والعشاء وهو المشهور شهرة عظيمة بين متأخري المتأخرين (بعد التسامح وإلا فمن المعلوم أن الكثير لم يتعرض لذلك أصلا)،وقد عرفت من التمهيد المتقدم أن هذه الشهرة ليست من الشهرة التي يبحث العلماء في نفيها أوإثباتها..
وأدلة هذا القول الشريف هي كالتالي:
1 ظهور العتمة في صلاة العشاء ..
ويواجهه السؤال التالي: هل هذا الظهور ناشئ من الدلالة الوضعية اللغوية أم لاعتبارات مقامية ومحاورية مثلا، أم أنه ظهور لم يصل إلى درجة القطع و يمكن أن يرد عليه احتمال الخلاف؟
فالأول غير ثابت لا في هذا المورد ولا في غيره إلا ما شاء الله، والثاني يتوقف على تحقق شيء مما اعتبر..
نعم سينتفي الاشكال بالغلبة الاستعمالية (لو حصلت) ولا يكفي له مجرد الاستعمال في بعض الروايات فقط من دون غلبة، وإن عدم تفرقة البعض من الطلبة الكرام في هذا أوجب عنده اللبس ، فإذا رأى من بعض الروايات التعبير عن العشاء بالعتمة خرج على من لا يقول بقوله كالظافر؟!
ثم إننا لو سلمنا غلبة الاستعمال هنا وبما يوجب الانصراف فهو أيضا لا يفيد في المقام بعد أن جمع بين لفظي العشاء والعتمة، وسيأتي الاشارة إلى جواب هذا الجمع إن شاء الله تعالى .
2 إطلاق العشائين على الثلاثية والرباعية وقد جعله البعض دليلا .
ونزيد نحن على قول هذا القائل الكريم أن ما أشرتم إليه من إطلاق هو كثير جدا لا يكاد يحصى .. ولكنه على غزارته لا يغني من مطلبكم شيئا !!
لأنه ظاهر في التغليب كما يقال المشرقان، والمغربان، والقمران، والظهران(وإن كان التغليب بين الظهرين نادر في الروايات وإنما شاع على لسان الفقهاء) ... وعلى أي من الأحوال فلا أقل من الاحتمال الذي يكسو الدليل ثوب الإجمال ؟!
3 إنه قد اصطلح على الرباعية بالعشاء الآخرى وهذا يعني أن المغرب يقال فيها العشاء الأولى ..
ونزيد عليه أن هذا الاصطلاح المشار إليه كثير ووفير جدا .. ولكنه كسابقه لا يغني عن مطلبكم شيئا .
لأن المقصود بالأخرى هنا ليس الثانية كما يتوهم ؟!
بل هو الصلاة التي لا صلاة وراءها أي آخر الصلوات وآخر الأوقات، أو لتأخرها هكذا فسر ابن عطية، وأبو السعود، وصاحب البحر في التفسير، والطوسي في التبيان بعد أن رددها بين وجهين وغيرهم ممن جاء بعدهم، فسروا قوله تعالى " اليوم الآخر" أو "" الدار الآخرة "" أنه الذي لا ليل ورائه، أو هو الذي لا حد وراءه، وليس المقصود اليوم الثاني و لا الدار الثانية..
وأيضا جاء من أسماء رب الجلال والجمال " الآخر "، ومع ذلك لا يفسر بما له أول بل يفسر بالباقي الذي لا منتهى له كما أن تسميته بالأول أي بمعنى الذي لا بداية له لا بمعنى الذي له آخر ويمكنك مراجعة شرح الكفعمي للأسماء الحسنى، وغيره .
وبهذه الأمثلة وغيرها مما لا تخفى على المتتبع نعرف أنه لا حاصر لمعنى الآخر فيما ذكر على لسان المدعي بل إن تعدد معناه يحوج أصحاب الدعوى الشريفة إلى قرينة لئلا يقال على دعواهم أنها دعوى جازف !
ولا ننسى أيضا أن ورود التعبير بـ " العشاء الآخرة " متظافرا جدا دون أن يرد في قباله العشاء الأولى وهذا ما سيزيد الدعوى الشريفة بعدا على بعد، إذ كيف نقول بتساوي الفريضتين في التسمية مع اختصاص إحداهن به دون الأخرى في طور الاستعمال، إلا أن نقول أن إطلاق العشاء على المغرب من باب المجاز في الكلمة والمصطلح عليه بالمجاز اللغوي، ومع ذلك فهو مما يستهجن بلا قرينة، إلا إذا تعلق غرض الشارع بالإجمال والمقام ليس منه قطعا.
وينبهك على ذلك : أنه لم يرد في صلاة العصر تعبير بـالظهر الآخرى !!
نعم إذا رجعنا إلى ماذكرنا في الماضي القريب من أن التعبير بالظهرين لم يرد أصلا أو هو نادر في لسان الروايات فسترتفع الحاجة إلى هذا التنبيه من رأس ..
4 إن لفظي العشاء والعتمة اجتمعتا في مورد آخر وهو مصححة وهب أو معتبرته عن أبي عبد الله عليه السلام:"" قال القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة..."" الحديث[2].
وهنا لا بد لنا من الإنصاف فنقول: أن هذا الوجه من أتم الوجوه في نفسه، وإذا فرضنا سلامته من أي شبهة فهو كاف في بيان صحة الدعوى الشريفة وقطع الاستماع إلى أي دعوى أخرى من قبيل ما سيأتي عنـّا..
فهل يتم أم لا ؟
الظاهر أنه كسلفه من الوجوه غير تام وذلك لأمرين:-
الأمر الأولى: أنه يحتمل التصحيف عن كلمة المغرب ذكره المحقق عبد الرحيم الرباني الشيرازي قال في ذيل الحديث: ولعله مصحف المغرب، أو أراد نافلة العشاء، أو أراد من العشاء المغرب[3].
وليعلم أن داعي هذا الاحتمال عند المحقق المذكور ليس اعتباطا بل ليس إلا كون الرواية من كتاب التهذيب للشيخ الطوسي "قد س " والذي لا يخفى على أهل العلم أنه مما كثر فيه التصحيف والاختلاف حتى صار النظر فيه يستدعي في ذهن الفقيه الإجمال أحيانا، و قاعدة اشتباه الحجة باللاحجة أحيانا أخرى، ما لا يستدعيه كتاب روائي آخر من الكتب المعتمدة في صفه .
ويساعد على نشوء مثل هذا الاحتمال في التعارض بين ما روي فيه و ما روي عند غيره، وكذا نشوئه في صورة الشذوذ في الاستعمال ومجيئه على خلاف المألوف كما في المقام[4] عاملان:
الأول هو أقلية الشيخ " أعلى الله مقامه " من غيره في درجة الأضبطية.
الثاني أن النساخ قد وقعوا بالغلط في كتاب التهذيب بما لم يقعوا به في غيره !
ولئلا يحسب البعض أن هذا انطباع خاص لراقم هذه السطور، أنقل رأي الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي يقول:
وقد يقع النقص من سهو الناسخ كثيرا كما وقع في كثير من التهذيب فتنبهنا له وأصلحناه ...""[5].
الأمر الثاني: وهو أهم من الأمر الأول بالنسبة للمستدلين على القول بـ(البينية)، ويجب أن يقفوا عليه بقريحة لطيفة وهو:
أن من بين الوجوه التي كنا نذكرها في بعض المواضع هو بـُـعدُ أن يفهم العلماء كابن طاووس والعلامة وغيرهما من لفظة العشاء (في رواية صلاة الرغائب) المغرب ثم لا يقيدون ذلك ..
والآن نجد أن المستدل برواية القنوت قد أيّـدنا من حيث يفطن أو لا يفطن، فأنت تلاحظ أن العلماء الأعلام، وأصحاب السنام، وبلغاء الكلام، الذين تطرقوا لرواية وهب في القنوت، قد شفعوا الرواية بالتوضيح، وقالوا بأن المراد بالعشاء هنا هو المغرب، ولم يكن الشعور بالحاجة إلى التوضيح شأن واحد من الأعلام الكرام فقط ، فالسبزواري في الذخيرة، والكاشاني في الوافي، والبحراني في الحدائق، وأخيرا وليس بآخر أستاذ أساتذتنا الخوئي في بحثه من كتاب الصلاة، بل والكثير الكثير من الفقهاء (تغمدهم الله برحمته أحياء وأمواتا) لم تقبل قريحتهم ذلك الإطلاق من غير قرينة ولم يروا أن في الجمع بين لفظتي العشاء والعتمة كفاية عن التوضيح، بل قد أندفعوا في بيان ما هو المراد من اللفظ المشترك الذي لو ترك بلا بيان لأوجب اللبس على الأذهان وبمثله لا يستهان، علما بأن سياق التعداد للفرائن هو قرينة بحد ذاته ولكنهم وبالرغم من كل هذا دفعتهم خبرتهم وممارستهم إلى النص على التعيين !
وعليه: لو كان العلامة وابن طاووس وغيرهما ممن أطلق قد فهم من العشاء المغرب لبان، وأما زعم أنهم لم يخافوا اللبس فهو زعم لا نحتاج إلى الكشف عن بعده بل يكفي ما تقدم من السلوك الجمعي للفقهاء الذي رأيناه مع خبر وهب في باب القنوت..
كما يتضح الجواب على من قال لا دليل في كلام الإقبال أو المراقبات أو غيرها من الكتب التي أطلقت الرواية لأنها مجرد ناقلة للخبر، سيما وأن ديدن ابن طاووس التعليق والتوضيح في جملة كتبه لا سيما الإقبال كما لا يخفى على كل من له على الإقبال إقبال..
القول الثاني : البعدية أو التأخير وهو القول المختار في قبال الدعوى الشريفة التي استمعت إلى حججها:
ولا بد من الالتفات أولا إلى أن ما نسوقه من الأدلة إنما هي وجوه للرجحان ولا ترقى إلى القطع فنحن لم ندعه ولا ندعيه، ولعمري فهذا ما قد اتضح منا في محاضرات سابقة مسجلة، وفي سنين ماضية وعلى أي من الأحوال فالكلام في وجهين:
1 مجموع ما تقدم في نقاش القول السابق، لأن المسألة من باب مانعة الخلو، فإذا بطل الأول ثبت الثاني .
2 عبارة صريحة للعلامة في كتابه منهاج الصلاح في مختصر المصباح حيث قال:
روى عمر بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي انه يصوم أول خميس في رجب ثم يصلي العشاء ليلة الجمعة ثم يصلي اثني عشرة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة والقدر ثلاث مرات والتوحيد اثني عشرة مرة ... الخ""[6].
فإن الاكتفاء بذكر العشاء دون العتمة من حيث وضوحه في العشاء الآخرة مؤيد قوي للقول بالتأخير، وإنما قلنا مؤيدا ولم نقل دليلا لمكان ضعفها .
3 ظهور ذلك لنا من متن الرواية الذي يناسبه كون العشاء والعتمة اسمان يطلقان على الوقت، فالأول على غيبوبة الشفق، والثاني على ما يمتد منه إلى تمام ثلث الليل الأول، فإذا كان أحد الوقتين أطول من الآخر أمكن تصور البينية في قوله بين العشاء والعتمة.
وربما أيده ما في متن الرواية من أن الملائكة تنزل لتسلم ذلك العمل بعد انتهاء الثلث الأول من الليل، فتأمل.
وأما من قال بما قلنا به فلا نورده لأن القول مهما كان قائله ليس بدليل يستدل به، بل ولا مؤيد يتأيد به إلا أن يكون فيه شبهة إجماع مثلا، أو يستفاد منه قرينة أو دليل ما فلا تغفل.
هذا. ولساني لا يكف عن الاعتذار إلى الأساتذة العلماء والسادة الفضلاء من جرأتي إذ أني خضت في ميدان ليس من شأن الأقلين من أضرابي الخوض فيه، بل إنني بالقصعة والثريد أجدر مني بالنزال والطعان العلمي وصدق الشاعر إذ قال:
خلق الله للحروب رجالا ورجــالا لقصعة وثريد
فلاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جديد الموقع
- 2024-05-10 افراح سادة المكي بالمبرز تهانينا
- 2024-05-10 افراح البخيت والناجم بالمطيرفي تهانينا
- 2024-05-10 الأمير بدر.. الشاعر الذي منح موهبته الحياة كلها
- 2024-05-09 ما بعد الوظيفة (2)
- 2024-05-09 ناصر الجاسم.. في مجموعته القصصية «العبور».. القاص المسكون بهاجس من ذاكرته الشعبية.
- 2024-05-09 كيف يصرح الأديب بحبه
- 2024-05-09 (التعويض عن الضرر المعنوي في النظام السعودي)
- 2024-05-09 الدفاع المدني بمنطقة القصيم تكرم الإعلامي زهير الغزال
- 2024-05-08 جامعة الملك فيصل تشارك في مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لهندسة العمليات 2024 بالظهران إكسبو
- 2024-05-07 فاطمة السحاري : لا يسعفني قلمي ولا وجعي .. فالمسافر راح .. فرحمة الله تحتويك يا "البدر"
تعليقات
الشيخ محمد المرهون
2012-05-27بسمه تعالى: ما ذكره سماحة الشيخ عبد الجليل حفظه الله في غاية المتانة، وقد ذكرنا وجه القوة فيه في موقعه قبس، فمن أراد فليراجع.